romany المدير العام
عدد المساهمات : 5217 نقاط : 70760 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 03/06/2009 الموقع : منتدى قلب يسوع
| موضوع: عودة "مجلس الشعب" أمام الإدارية العليا اليوم السبت سبتمبر 22, 2012 6:20 pm | |
| عودة "مجلس الشعب" أمام الإدارية العليا اليوم 9/22/2012 10:46 AMعماد سليمان
تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم السبت جلساتها فى دعوى حل مجلس الشعب الأصلية بعد إعادتها للمحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكمًا بحل المجلس بكامله والمقامة من المهندس أنور صبح درويش مصطفى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والتي طالب بإعادة الانتخابات لعدم دستورية قانون مجلس الشعب.
وأكد المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ستنظر الطعن الخاص بحل مجلس الشعب من المحكمة الدستورية العليا و النظر في موضوع القضية المعلق وطلبات مقيم الدعوى الأصلية والفصل فيها، وذلك بعد الفصل في الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وهو الأمر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته .
كانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق لها في فبراير الماضي أن أوقفت نظر الطعن لحين البت من جانب المحكمة الدستورية في الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب التي آثارها مقيم الدعوى في أثناء نظر طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكان المهندس أنور صبح درويش مصطفى، قد أقام الدعوى مطالبا في موضوعها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات (البرلمانية) بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحي النظام الفردي، وما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضح مقيم الدعوى، أنه كان ضمن مرشحي النظام الفردي(فئات مستقل) بالدائرة الثالثة بالقليوبية، وقد أجريت الانتخابات وأعلنت اللجنة العليا النتيجة متضمنة عدم فوزه، وإجراء الإعادة بين مرشحى حزب الحرية والعدالة وحزب النور، معتبرا أن قرار اللجنة يخالف أحكام القانون بسبب بطلان عملية الاقتراع وفرز الأصوات.
واستند مقيم الدعوى في الطعن إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، والتي ارتكن إليها القرار المطعون فيه، وذلك لمخالفتهما لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة (7) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011، بعد أن ميز بين المنتمين للأحزاب السياسية، البالغ عددهم ثلاثة ملايين، والمستقلين وعددهم خمسين مليونا بأن خص المنتمين للأحزاب بثلثي عدد أعضاء مجلس الشعب، وقصر حق المستقلين على الثلث الباقي، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب، فضلا عن مخالفتهما لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها. | |
|