جاء في سورة البقرة 2: 106 مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . وجاء في سورة النحل 16 :101 وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ . وجاء في سورة الرعد 13: 39 يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الكِتَابِ . وجاء في سورة الحج 22: 52 فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ
{إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [ الأنفال:65] ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى :{الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال:66]
النسخ على أنواع، فمنها نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله نَسْخُ قوله تعالى: { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس } (البقرة:219) فقد نسختها آية: { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } (المائدة:90) وهذا النوع من النسخ
ومنها نَسْخُ السنة بالقرآن، كنسخ التوجُّه إلى قبلة بيت المقدس، الذي كان ثابتًا بالسنة بقوله تعالى: { فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام } (البقرة:144). ونَسْخُ وجوب صيام يوم عاشوراء الثابت بالسنة، بصوم رمضان في قوله تعالى: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } (البقرة:185) .
ومن أنواع النسخ أيضاً، نَسْخُ السنة بالسنة، ومنه نسخ جواز نكاح المتعة، الذي كان جائزًا أولاً، ثم نُسخ فيما بعد؛ فعن إياس بن سلمة عن أبيه، قال: ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها ) رواه مسلم وقد بوَّب البخاري لهذا بقوله: باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخراً .
ويأتي النسخ في القرآن على ثلاثة أنحاء:
الأول: نسخ التلاوة والحكم معًا، ومثاله حديث عائشة قالت: ( كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحُرمن، ثم نُسخن بخمس معلومات ) رواه مسلم وغيره .
الثاني: نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ومثاله قوله تعالى: { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين } (الأنفال:66) فهذه الآية نسخت حكم الآية السابقة لها مع بقاء تلاوتها، وهي قوله تعالى: { يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون } (الأنفال:65) .
الثالث: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومنه ما سبق في حديث عائشة : ( ثم نسخن بخمس معلومات ) فإن تحديد الرضاع المحرِّم بخمس رضعات، ثابت حكمًا لا تلاوة .